الفَصْلُ الثَّالث: السُّلطة القضائيَّة في الإسلام
المبحث الأول - نشأة القضاء وتاريخه وحكمه وأنواعه :المبحث الثاني ـ القضاء العادي وتنظيمه :المبحث الثالث ـ التحكيمالمبحث الرابع ـ ولاية المظالمالمبحث الخامس ـ نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية :المبحث السادس ـ أصول التقاضي
الفَصْلُ الثَّالث: السُّلطة القضائيَّة في الإسلام
المبحث الثالث ـ التحكيم
• التحكيم: أن يحكم المتخاصمان شخصاً آخر لفض النزاع القائم بينهما على هدى حكم الشرع.
• وقد دل على جوازه قوله تعالى: { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} [النساء:35/4] وعن أبي شريح قال: «يا رسول الله ، إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم، فرضي عني الفريقان، فقال له الرسول صلّى الله عليه وسلم : ما أحسن هذا» وعمل الرسول بحكم سعد بن معاذ الذي اتفق مع يهود بني قريظة على تحكيمه فيهم. وأجمع الصحابة على جواز التحكيم.
• ويشترط في المحكَّم أن يكون أهلاً للشهادة رجلاً كان أو امرأة، وأن تتوافر فيه هذه الأهلية وقت الحكم، وأن يكون الموضوع في غير الحدود والقصاص لاختصاص الإمام بالنظر فيها وفي استيفائها، فيصح التحكيم في القضايا المالية وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق.
• ويلتزم المتحاكمان بقرار المحكم عند الحنفية والحنبلية. ولكل واحد الرجوع عن التحكيم قبل إصدار الحكم عند الحنفية. والراجح عند المالكية ألا يشترط دوام رضائهما حتى صدور الحكم، فإن رجعا معاً ولم يرتضياه قبل الحكم، فلهما ذلك. وإن رجع أحدهما فله ذلك عند سحنون،وليس له حق الرجوع عند ابن الماجشون .
يليه بإذن الله
الفَصْلُ الثَّالث: السُّلطة القضائيَّة في الإسلام
المبحث الرابع ـ ولاية المظالم