جميل صوان الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جميل صوان الإسلامي

معلومات ونقاشات اسلامية منوعة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة المبحث الرابع ـ شروط الإمام :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 201
تاريخ التسجيل : 03/03/2015

الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة  المبحث الرابع ـ شروط الإمام :  Empty
مُساهمةموضوع: الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة المبحث الرابع ـ شروط الإمام :    الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة  المبحث الرابع ـ شروط الإمام :  Emptyالثلاثاء مايو 19, 2015 9:10 pm

الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة 
المبحث الرابع ـ شروط الإمام :



المبحث الأول ـ تعريف الإمامة :

المبحث الثاني ـ حكم إقامة الدولة في الإسلام :

المبحث الثالث ـ كيفية اختيار الإمام (أو الحاكم الأعلى ) :

المبحث الرابع ـ شروط الإمام :

المبحث الخامس ـ وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته )

المبحث السادس ـ انتهاء ولاية الحاكم :

المبحث السابع ـ حقوق الإمام الحاكم :

المبحث الثامن ـ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحكم في الإسلام :

المبحث التاسع ـ مصدر السيادة في الإسلام :

المبحث العاشر ـ تنظيم الخليفة للدولة (إدارة الدولة )






شروط الإمام :



اشترط العلماء في المرشح للخلافة أو الوزراة وفي أثناء عمله شروطاً سبعة هي  :



1) أولاً ـ أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلماً، حراً ، ذكراً، بالغاً، عاقلاً.



أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا، وإذا كان الإسلام شرطاً في جواز الشهادة، فهو شرط في كل ولاية عامة، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء:141/4].



وأما اشتراط الحرية فلأنه وصف كمال، فلا يعقل أن يكون صاحب الولاية أدنى رتبة من المولى عليهم. قال الماوردي: تشترط الحرية؛ لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة، كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية .



وأما الذكورة فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة، قال صلّى الله عليه وسلم : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»  لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكراً.



وأما البلوغ فأمر بدهي؛ لأن الصبي ليس كفئاً لمثل هذه المهام الكبرى، فهو غير مسؤول عن أفعاله، ولا يتعلق بفعله حكم معين  .



وأما العقل فمطلوب لصحة كل تصرف خاص أو عام. ولا يكفي فيه الحد الأدنى للمطالبة بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام ونحوهما، بل لا بد فيه من رجحان الرأي، بأن يكون صاحبه صحيح التمييز، جيد الفطنة بعيداً عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل، كما قال الماوردي .




2) ثانياً ـ العدالة: أي الديانة والأخلاق الفاضلة، وهي معتبرة في كل ولاية، وهي أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفاً عن المحارم، متوقياً المآثم، بعيداً من الريب، مأموناً في الرضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه، كما قال الماوردي  . وفي الجملة: هي التزام الواجبات الشرعية، والامتناع عن المنكرات والمعاصي المحرمة في الدين.




3) ثالثاً ـ الكفاية العلمية بأن يكون لديه من العلم ما يؤدي به إلى الاجتهاد فيما يطرأ من نوازل وأحداث، أو يستنبط من أحكام شرعية وغيرها من أحوال السياسة الشرعية. وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء  . ولا يكون العالم مجتهداً إلا إذا علم الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها من مصادرها الشرعية الأربعة: وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وأن يعرف أحوال العصر وما طرأ عليه من تغيرات وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.




4) رابعاً ـ حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية، قال الماوردي: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح ، وتابعه في هذا العلماء معبرين عن هذا الشرط بما يفيد الخبرة الكافية بشؤون الناس وأمور البلاد وحاجات الحكم والسياسة  .




5) خامساً ـ صلابة الصفات الشخصية: بأن يتميز بالجرأة والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة (الوطن) وجهاد العدو، وإقامة الحدود، وإنصاف المظلوم من الظالم، وتنفيذ الأحكام الإسلامية




6) سادساً ـ الكفاية الجسدية: وهي سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. وسلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض  .

فإن طرأ نقص على بدن الإمام مما يخل بهذا الشرط، فقد بحث الماوردي ـ مؤسس القانون الدستوري والإداري في الإسلام أثر ذلك على استدامة الإمامة مما لا نجد له مثيلاً عند غيره، فقال: ينقسم النقص ثلاثة أقسام  : ..........




7) سابعاً ـ النسب وهو أن يكون المرشح للخلافة من قريش، وهذا الشرط مختلف فيه  ، أما الشروط السابقة فمتفق عليها في الجملة................. ويلزم من هذا أن يكون الشرط الآن هو أن القائم بأمور المسلمين يجب أن يكون متبوعاً من الكثرة الغالبة، ليكون مطاعاً مرضياً عنه، ذا قوة مستمدة من الإرادة العامة، فيترتب على وجوده حصول الوحدة، وتنتفى دواعي الخلاف  .






ولا يجوز تعدد الإمام في وقت واحد، لأن ذلك يؤدي لتفريق المسلمين في أقطارهم وبلدانهم، والواجب حفاظهم على وحدتهم الدولية، أما تعدد الدول الإسلامية الآن، فهو واقع اقتضته ظروف المجتمع الدولي الإقليمي، ويمكن تحقيق الوحدة بينهم في السياسة والاقتصاد والجيش والتمثيل الخارجي.







يليه انشاء الله
الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة 

المبحث الخامس ـ وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jamilsawan.yoo7.com
 
الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة المبحث الرابع ـ شروط الإمام :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة .. المبحث الثامن ـ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحكم في الإسلام : في نهاية المبحث علاقة الإمام الحاكم بالناس:
» الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة ... المبحث السابع ـ حقوق الإمام الحاكم :
» الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة المبحث الخامس ـ وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته )
» الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة المبحث الثالث ـ كيفية اختيار الإمام (أو الحاكم الأعلى ) :
» الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة ....المبحث السادس ـ انتهاء ولاية الحاكم :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جميل صوان الإسلامي :: الفئة الثانية - نظام الحكم في الإسلام :: مقتبس من كتاب - لفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشاملة - أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ :: 2-الفَصْلُ الثّاني- سُلطة التَّنفيذ العُليَا-
انتقل الى: